العلامة الحلي

522

قواعد الأحكام

ولو أكره على الزنا سقط الحد على إشكال ينشأ : من عدم تحقق الإكراه في طرف الرجل . والأعمى يحد كالمبصر ، إلا أن يدعي الشبهة المحتملة . ولو ملك بعض الأمة حد بنصيب غيره فإن اعتقد الإباحة سقط . ولو ملك بعض زوجته حرمت عليه ، وسقط الحد بأجمعه للشبهة ، وما قابل ملكه خاصة مع عدمها . ولو كان العقد فاسدا لم يحل به فإن اعتقده سقط الحد . ولا حد في وطئ زوجته الحائض والصائمة والمحرمة والمظاهرة والمولى منها . ولو كانت مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدة حد ، إلا مع الشبهة ، ولا مع النوم . فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد . ولو زنى السكران حد ، ولو زنا المجنون لم يحد على الأصح . الفصل الثاني في طريق ثبوته إنما يثبت بأمرين : الإقرار ، أو البينة . فهنا مطلبان : الأول الإقرار ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاختيار ، والقصد ، وتكراره أربع مرات . وفي اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد إشكال . فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ، ويؤدب لكذبه ، أو صدور الفعل عنه . ولا بإقرار المجنون ، ولو كان يعتوره وأقر حال إفاقته وعرف الحاكم كماله - حينئذ - حكم عليه ، وإلا فلا . ولو أقر المملوك لم يحكم عليه ، ولو صدقه مولاه صح . ولو أعتق فالأقرب الثبوت .